المتهم حاز 75 صنفا غير مسجل في «الصحة» .. ومحكمة أول درجة أدانته بالحبس 6 أشهر
المحامي عباس: التحريات غير جادة والأوراق خلت من دليل يدين موكلي
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببراءته من تهم عدة أبرزها مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وبيع هرمونات حيوانية لمربي الأجسام والعضلات رغم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وكان ضابط الواقعة قد قرر في محضر الضبط والتفتيش أن المتهم يقوم ببيع أدوية مقلدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وبعد مداهمة المكان المتواجد فيه تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية وهرمونات النمو الخاصة بتكبير العضلات «غروث» ومكملات غذائية.
وفي تحقيقات النيابة تم سؤال صيدلاني من إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة وذكر في أقواله أن الأدوية المضبوطة بحوزة المتهم بلغ عددها 75 صنفا وهي عبارة عن منشطات وهرمونات للإستعمال الحيواني وأغلبها غير مسجلة لدى وزارة الصحة.
وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليه تهم حيازة مستحضرات صيدلانية دون أن تكون مسجلة أو مصرح لها من وزارة الصحة وحيازة بقصد البيع وعرض مستحضرات صيدلانية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحيازة وبيع مستحضرات منتهية الصلاحية فضلا عن مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وكذلك صرف مستحضرات صيدلانية دون وصفة طبية بالإضافة إلى إنشاء مستودع للأدوية دون ترخيص.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأمام المحكمة حضر المحامي محمد حمزة عباس عنه وطعن على الحكم الصادر بإدانته حيث ترافع شفاهة دافعا بعدم جدية التحريات وخلو أوراق القضية من ثمة دليل يقيني يدينه.
وأضاف عباس أن موكله اعتصم منذ فجر التحقيقات بإنكار الاتهامات الموجهه إليه ناهيك عن الفساد بالإستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في تطبيق القانون.