الحكم اشتمل على تغريم متهم 100 دينار وتبرئة 4 آخرين
المحامي النصار طعن بإجراءات الضبط وجدية التحريات وكيدية الاتهام
قضت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان اليوم ببراءة 4 متهمين وحبس 8 آخرين لمدة 3 سنوات وتغريم آخر 100 دينار عن تهم حيازة أسلحة نارية عبارة عن مدفع رشاش وذخائر بدون ترخيص ومصادرة المضبوطات، وذلك في واقعة إطلاق نار في حفل زفاف.
تخلص الوقائع فيما قرره ضابط مباحث الصليبية من أنه وعلى إثر بلاغ ورد إليه من غرفة العمليات يفيد بوجود تجمهر مجموعة كبيرة من الرجال بساحة ترابية في منطقة الصليبية احتفالا بحفل عرس وعلى إثره تم انتقال قوة أمنية فوجد عدد كبير من الرجال يقومون بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كلايشنكوف ويقومون بالاستعراض، فلم يتمكن من ضبطهم وقت الواقعة، إلا أنه تعرف على شخصية مطلقي النار وهم 13 متهما من خلال رصد مركباتهم، وعلى إثر ذلك قام بمراقبتهم ووردت إليه بعد 6 ساعات معلومات مؤكدة تفيد بتواجدهم في عرس آخر فانتقل فورا وشاهد ذات المركبات وذات المتهمين فتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية هي مدفع رشاش كلاشنكوف وأعيرة نارية، فتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
وقال المحامي بشار النصار إن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم لكن وكيل النيابة أمر بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية وحين عرضهم على قاضي تجديد الحبس طوال جلسات التجديد اعتصموا الإنكار وكذلك صصموا على الإنكار حين عرضهم على قاضي الموضوع.
وذكر النصار عن المتهم الرابع أنه طلب أمام المحكمة حضور ضابط الواقعة لمناقشته حول كيفية الضبط وساله عن إمكانية تعرفه على موكله على الرغم من أن جميع السيارات المرصودة لم يكن أي منها باسم موكله فأجاب أنه تعرف عليه من خلال ملامحه ومن مصادره، فسأله النصار عن سبب عدم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على موكله لاسيما وأنه كان هناك وقت كاف 6 ساعات بين الواقعة والضبط فأجاب أنه لم يكن يعرف إلا الاسم الأول لموكله.
ودفع النصار ببطلان القبض على موكله لحصوله بدون إذن من النيابة العامة وبغير الحالات التي تبيح القبض بدون إذن مستندا على أن موكله لم تقم الدلائل الكافية على ارتكابة للجناية حيث أنه من غير المتصور أن يشاهده الضابط وهو يقوم بإطلاق النار مستخدما الأسلحة وسط واقعة كان حضور المتهمين فيها كبير لدرجة أن الضابط لم يتمكن من القبض عليهم.
كما دفع النصار بعدم جدية التحريات مستندا على أقوال اللضابط التي قرر فيها أنه لم يتوصل سوى للاسم الأول للمتهم الرابع ما يؤكد أن التحريات لم تكن جدية خصوصا أن الضابط تناقض كثيرا في أقواله وتعتبر مما لا تصلح دليلا للاتهام مبينا أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن أو الاحتمال وأن أقوال الضابط اعتراها شك كبير في صحة الاتهام لاسيما وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، فضلا عن الدفع بانتفاء أركان جرائم التهم المنسوبة لموكله وشيع الاتهام وكيديته.