• المحامي خليل حيدر: أثبتنا زواج المدعى عليها بما يسقط حقها بالوثيقة والسكن الحكومي
• مجرد زواج المدعية من آخر كاف لإسقاط حقها بالتملك والسكن الحكومي حتى وإن تطلقت لاحقا
في حكم مميز ونادر، قضت محكمة الاستئناف باستبعاد طليقة مواطن من وثيقة تملك المنزل الحكومب وألغت القرار الإداري بمنحها حق السكن.
وتضمن الحكم إلغاء القرار الصادر عن اللجنة العامة لتخصيص وتوزيع السكن الحكومي فيما تضمنه من إعادة تسجيل وتخصيص القسيمة ومنح المطلقة حق السكن.
وكانت محكمة أول درجة قد رفضت الدعوى على سند من أن المطلقة حاضنة لأبنائها وغير متزوجة حاليا، بما يجيز لها حق السكن وفق قانون الرعاية السكنية.
وعقب صدور حكم أول درجة، لجأ المدعي إلى المحامي خليل حيدر وطعن على الحكم بالاستئناف، استنادا إلى أن مطلقته سبق لها الزواج من آخرين، بما يسقط شرط عدم الزواج المنصوص عليه لاستحقاق الحاضنة حق السكن.
وأكدت محكمة الاستئناف أن الثابت من الأوراق سبق زواج المطلقة ثم طلاقها، وهو ما يفقدها أحد الشروط الجوهرية لاستحقاق حق السكن، الأمر الذي كان يوجب على جهة الإدارة رفض طلبها، معتبرة أن القرار صدر بالمخالفة لصحيح القانون فقضت بإلغائه.
وأوضحت المحكمة أن عدم أحقية المطلقة في السكن بالقسيمة لا يمس حق الأبناء في النفقة، بما في ذلك نفقة السكن المقررة وفق قانون الأحوال الشخصية، قبل أن تنتهي إلى إلغاء الحكم المستأنف والقرار الإداري محل الطعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة التخصيص للمستأنفين واستبعاد المطلقة.
من جانبه، ذكر المحامي خليل حيدر بأن الحكم «أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وطبق شرط عدم الزواج تطبيقا سليما»، مؤكدا أن «الاستحقاقات المقررة في قانون الرعاية السكنية ترتبط بشروط واضحة لا يجوز تجاوزها، مع بقاء حقوق الأبناء في النفقة مصونة وفق قانون الأحوال الشخصية».
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة