المحامي محمد القطان: موكلتي تستحق المؤخر بعد انقضاء عدتها
ألزمت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية مواطنا بأداء مبلغ 10 آلاف دينار لطليقته كمؤخر صداق والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكان المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية قد حضر عن المدعية وأثبت من خلال دفاعه ومستنداته أن المادة 52 من القانون رقم 51/1984 نصت على أن المهر يجب للزوجة بمجرد العقد الصحيح، كما نصت المادة 60 من ذات القانون على أنه إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر فالقول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف.
واستند المحامي القطان بمرافعته ودفاعه على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين البينونة أو الوفاة.
وأكد أن المستندات أثبتت أن المدعى عليه كان زوجا للمدعية بصحيح العقد الشرعي وكان الصداق المتفق عليه بينهما 20 ألف دينار الحال منه 10 آلاف دينار والمؤجل 10 آلاف دينار، وقد تم التفريق بينهما وانقضاء عدتها من المدعى عليه.